الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي
.حكم الشغار إذا حصل: إذا تم نكاح الشغار بين رجلين وامرأتين فعلى كل واحد من الرجال تجديد عقد النكاح دون شرط الأخرى، فيعقد على من دخل بها عقداً جديداً، بمهر جديد، ويفعل الآخر مثله، ولا حاجة إلى الطلاق؛ لأن العقد الأول باطل، ومن لم يرغب في تجديد العقد فعليه فراق من دخل بها..2- نكاح المحلِّل: وهو أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة ثلاثاً بشرط أنه متى حلَّلها للأول طلقها، أو نوى التحليل بقلبه، أو اتفقا عليه قبل العقد.وهذا النكاح فاسد ومحرم، ومن فعله فهو ملعون.عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ». أخرجه أبو داود والترمذي..الزواج الذي تحل به المطلقة ثلاثاً للأول: المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول إلا بثلاثة شروط:أن يكون زواجها بالزوج الثاني صحيحاً.. وأن يكون عن رغبة.. وأن يدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته-يعني يجامعها-.عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: جَاءَتِ امْرَأةُ رِفاعَةَ القُرَظِيِّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقالتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأبَتَّ طَلاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقالَ: «أتُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ». متفق عليه..3- نكاح المتعة: وهو أن يعقد الرجل على المرأة ليطأها ويتمتع بها يوماً، أو أسبوعاً، أو شهراً، أو سنة، أو أقل أو أكثر، ويدفع لها مهراً، فإذا انتهت المدة فارقها.وهذا النكاح فاسد ومحرم، وقد أُحل في أول الإسلام لفترة ثم حُرِّم إلى الأبد؛ لأنه يضر بالمرأة، ويجعلها سلعة تنتقل من يد إلى يد، ويضر بالأولاد كذلك، حيث لا يجدون بيتاً يستقرون فيه، ومقصده قضاء الشهوة، فهو يشبه الزنا من حيث الاستمتاع، وإذا وقع هذا النكاح فيجب إنهاؤه، ولها المهر بما استحل من فرجها.عَنْ سَبْرَةَ الجُهَنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «يَا أيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً». أخرجه مسلم..الثاني: شروط فاسدة لا تبطل عقد النكاح: ومنها:1- اشتراط المرأة عند الزواج طلاق ضرتها.فهذا النكاح صحيح، والشرط فاسد ومحرم؛ لأنها شرطت عليه إبطال حقه وحق امرأته بفراقها، وكسر قلبها، وشماتة أعدائها، وهذه أضرار لا يجوز له الوفاء بها.أما لو اشترطت أن لا يتزوج عليها فالشرط صحيح، ولها الفسخ إن تزوج عليها.عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. «وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ، وَلا تَسْألُ المَرْأةُ طَلاقَ أخْتِهَا لِتَكْفَأ مَا فِي إِنَائِهَا». متفق عليه.2- إذا شرط الزوج في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة كما سبق، كأن يشترط أن لا مهر لها، ولا نفقة لها، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، فالنكاح صحيح، والشرط باطل؛ لمخالفته أمر الله ورسوله.3- إذا شرطها الزوج مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكراً فبانت ثيباً، أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به عقد النكاح كالعمى والخرس ونحوهما فبانت بخلاف ما ذُكر، فالنكاح صحيح، وله الفسخ إن شاء.4- إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أَمَة فله الخيار إن كانت ممن تحل له، وإذا تزوجت المرأة رجلاً حراً فبان عبداً فلها الخيار في البقاء أو الفسخ.عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ» زَادَ أَحْمَدُ: «إِلاَّ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً» وَزَادَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ». أخرجه أبو داود..حكم النكاح الباطل: النكاح الباطل لا اعتبار له، فلا يحتاج إلى طلاق ولا فسخ، ولا يجب به عدة ولا مهر بدون الوطء؛ لأنه باطل كنكاح خامسة، ونكاح زوجة الغير، ونكاح ذات مَحْرم، ونكاح الموطوءة بشبهة، ونكاح المعتدة.فهذا النكاح باطل، ويجب التفريق بينهما فوراً، وعلى الموطوءة الاستبراء بحيضة، لِتُعْلم براءة الرحم.وإذا وطئ المرأة بالنكاح الباطل فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها.6- خطبة المرأة:.6- الخطبة: هي إعلام المرأة أو وليها بالرغبة في زواجها..حكمة مشروعية الخطبة: يحرص الإسلام على إقامة الزواج على أمتن الأسس؛ لتتحقق الغاية منه، وهي الدوام والبقاء، وسعادة الأسرة، لينشأ الأولاد في جو من الحب والألفة.والخطبة قبل الزواج طريق لتعرُّف كلٍّ من الخاطِبَيْن على الآخر، فإذا وُجِد التلاقي والتجاوب أمكن الإقدام على الزواج، الذي هو رابطة دائمة في الحياة، وسكن وطمأنينة.قال الله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [21]} [الروم:21]..أفضل النساء: الزوجة أهم ركن من أركان الأسرة، فهي سكن للزوج، وحرث له، وشريكة حياته، وربة بيته، ومنجبة أولاده، ومهوى فؤاده.من أجل هذا عني الإسلام باختيار الزوجة الصالحة، وجعلها خير متاع ينبغي التطلع إليه، والحرص عليه.وأفضل النساء المرأة الصالحة التي تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره، وتفعل ما أمرها الله به، وتجتنب ما نهى الله عنه.فهي صالحة في دينها، وعقلها، وخلقها، وحسن عشرتها.عَنْ عَبْدِالله بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا المَرْأةُ الصَّالِحَةُ». أخرجه مسلم..اختيار الزوجة: حسن اختيار المرأة ذو هدفين:إسعاد الرجل.. وتربية أولاده تربية صالحة.وأهم مقومات المرأة الصالحة التي يحسن خطبتها ما يلي:1- أن تكون المرأة دينة عفيفة.عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تُنْكَحُ المَرْأةُ لأرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ». متفق عليه.2- أن تكون ودوداً ولوداً.عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لاَ تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «لاَ». ثمَّ أَتَاهُ الثانِيَةَ فَنَهَاهُ ثمَّ أَتَاهُ الثالِثةَ فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بكُمُ الأُمَمَ». أخرجه أبو داود والنسائي.3- أن تكون بكراً.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا: كُنَّا قَرِيباً مِنَ المَدِينَةِ تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي، فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَسَارَ بَعِيرِي كَأحْسَنِ مَا أنْتَ رَاءٍ مِنَ الإِبِلِ، فَالتَفَتُّ فَإِذَا أنَا بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قال: «أتَزَوَّجْتَ». قُلْتُ: نَعَمْ، قال: «أبِكْراً أمْ ثَيِّباً». قال: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّباً، قال: «فَهَلا بِكْراً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ». متفق عليه.4- أن تكون من بيت كريم معروف بالأمانة وحسن الخلق.عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ». متفق عليه.5- أن تكون حسيبة طيبة الأصل؛ لأن ولدها ربما أشبه أهلها.6- أن تكون جميلة صالحة؛ لأنها أسكن لنفسه، وأغض لبصره.عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتِي تَسُرُّهُ إِذا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بمَا يَكْرَهُ». أخرجه النسائي..اختيار الزوج: يجب على الولي أن يختار لكريمته الرجل الصالح، فيزوجها من صاحب الدين، والخلق الحسن، والمعدن الطيب، والنسب الشريف، الصالح التقي، الذي إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها.ولا يجوز للولي أن يزوج كريمته من الفاجر، أو الظالم، أو الفاسق، أو المبتدع، أو شارب الخمر، ومن فعل ذلك فقد تعرض لسخط الله، وجنى على المرأة، وتسبب في قطع رحمها، وخان الأمانة.1- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ». أخرجه الترمذي.2- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلامِ إِذَا فَقِهُوا». متفق عليه..من تباح خطبتها: يشترط لإباحة الخطبة شرطان:الأول: أن تكون ممن يجوز نكاحها شرعاً، بأن لا تكون من المحارم المحرمة تحريماً مؤبداً كالأخت والعمة ونحوهما، ولا من المحرمات تحريماً مؤقتاً كأخت الزوجة والمعتدة ونحوهما.الثاني: ألا تكون المرأة مخطوبة لخاطب آخر.عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ». متفق عليه..حكم خطبة المعتدة: تحرم خطبة المعتدة، سواء كانت عدتها عدة وفاة أم عدة طلاق، وسواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً؛ لأن المعتدة من طلاق رجعي في عصمة زوجها، وله مراجعتها في أي وقت شاء، والمعتدة من طلاق بائنٍ بينونة صغرى حق الزوج لا يزال متعلقاً بها، وله حق إعادتها بعقد جديد ما دامت في العدة.أما البائن بينونة كبرى، أو المتوفى عنها زوجها، فتجوز خطبتها أثناء العدة بطريق التعريض لا التصريح؛ لانقطاع رابطة الزوجية بالوفاة أو الطلاق البائن.وإنما حَرُمت خطبة المتوفى عنها زوجها بطريق التصريح رعاية لحزن المرأة وإحدادها من جانب، ومحافظة على شعور أهل الميت وورثته من جانب آخر.وحَرُمت الخطبة للبائن بطريق التصريح لئلا يُظن أن هذا الخاطب كان سبباً في تصدع النكاح السابق، ولئلا تكذب المرأة في الإخبار بانتهاء عدتها.ويباح التصريح والتعريض في خطبة المعتدة لزوجها الذي طلقها طلاقاً بائناً دون الثلاث.قال الله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ [235]} [البقرة:235]..كيفية التعرف على المخطوبة: أباح الشرع التعرف على المخطوبة بطريقين:الأول: النظر المباشر من الخاطب للمخطوبة، وهي كذلك.1- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ امْرَأةً جَاءَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، جِئْتُ لأهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأتِ المَرْأةُ أنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئاً جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أصْحَابِهِ فَقَالَ: أيْ رَسُولَ الله، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. متفق عليه.2- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأتَاهُ رَجُلٌ فَأخْبَرَهُ أنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأةً مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟». قال: لا، قال: «فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أعْيُنِ الأنْصَارِ شَيْئاً». أخرجه مسلم.3- وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا». أخرجه الترمذي والنسائي.الثاني: إذا لم يتيسر له النظر إليها أرسل إليها الخاطب امرأة يثق بها، تنظر إليها، وتخبره بصفتها.وللمرأة كذلك أن ترسل رجلاً يتعرف على خطيبها، ويخبرها بصفاته وأخلاقه..كيفية النظر إلى المخطوبة: يختبئ الخاطب في مكان يرى فيه من يريد أن يتزوجها، وينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها من وجهها ويديها، وشعرها وجسمها، وذلك بعلم أهلها بلا خلوة.وتفعل المرأة كالرجل.وللخاطب ومخطوبته أن يجلسا في مكان وينظر كل منهما إلى الآخر بحضور أحد محارمها.ولا يجوز للخاطب أن يخلو بالمخطوبة ولا يصافحها؛ لأنها محرمة على الخاطب حتى يعقد عليها، ولأنه لا يؤمَن مع الخلوة الوقوع فيما حرم الله، ولا يجوز تبادل الصور بين الزوجين في الخطبة، وخير الأمور ما جاء به الإسلام وهو النظر فقط، مع تجنب الخلوة؛ حماية للشرف، وصيانة للعرض.1- عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ». قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا. أخرجه أحمد وأبو داود.2- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأةً مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأنْصَارِ شَيْئاً». قال: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا. أخرجه مسلم..حكم النظر إلى النساء الأجنبيات: النظر للنساء الأجنبيات إن كان لشهوة فهو محرم.وإن كان النظر لغير شهوة، ومقصود لذاته، فهو محرم.وإن كان لغير شهوة، وغير مقصود لذاته، فهو مباح بقدر الحاجة مع غض البصر عن الوجه وذلك كالنظر في الطريق وعند البيع ونحو ذلك.قال الله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [30]} [النور:30]..حكم خلو الرجل بالمرأة بين الناس: عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللهُ عَنه قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ مِنَ الأنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَخَلا بِهَا، فَقَالَ: «وَالله إِنَّكُنَّ لأحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ». متفق عليه..حكم نظر النساء للرجال: نظر المرأة إلى الرجل له حالتان:الأولى: أن تنظر إلى الرجل وإلى ملامح وجهه وشخصه بشهوة أو بغيرها، فهذا محرم، إلا إن كان من أجل الخطبة في النكاح.قال الله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} [النور:31].الثانية: أن تنظر إلى الرجل في البيع والشراء، والسؤال والاستفتاء، وفي المسجد والطريق، بدون تصعيد بصرها إلى ملامح وجهه، فهذا جائز في الجملة للحاجة..حكم عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح: عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، ألَكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أنَسٍ: مَا أقَلَّ حَيَاءَهَا، وَاسَوْأتَاهْ وَاسَوْأتَاهْ، قال: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ، رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا. أخرجه البخاري..حكم لبس دبلة الخطوبة: لبس الذهب محرم على الرجال، وإذا لبسه الزوج من أجل الخطوبة كان أشد إثماً، لارتكابه النهي الصريح، وتشبهه بالكفار، وتشبهه بالنساء، ومن تشبه بقوم فهو منهم.1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. أخرجه البخاري.2- وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَىَ خَاتِماً مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَىَ جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ» فَقِيلَ لِلرّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لاَ، وَالله لاَ آخُذُهُ أَبَداً، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم.
|